
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوباً من إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض إلى النيابة العامة، بعد أن تم ضبطه متورطاً في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، مما يعد انتهاكاً واضحاً لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول بها في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن ما قام به المندوب يُعتبر من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، حيث تنص على أنه “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا”.
جدير بالذكر أن الهيئة أكدت على ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودية. كما أشارت إلى أن مثل هذه المخالفات تمثل تهديدًا كبيرًا لصحة وسلامة المستهلكين وتستدعي فرض العقوبات القانونية المناسبة على مرتكبيها.
من ناحية أخرى، دعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها. يمكن الإبلاغ عن تلك المخالفات عبر الاتصال بالرقم الموحد (19999)، وذلك لتعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة.