القانون يحدد محظورات لحماية المواقع الأثرية تشمل إقامة منشآت ومدافن

القانون يحدد محظورات لحماية المواقع الأثرية تشمل إقامة منشآت ومدافن

تحظر القوانين المعمول بها غرس الأشجار أو قطعها، فضلاً عن رفع الأنقاض أو الأحجار أو أخذ الأتربة والأسمدة والرمال، أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم المواقع والأراضي، وذلك دون الحصول على ترخيص من المجلس المختص وتحت إشرافه.

ويشمل هذا الحظر الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المحددة، حيث تمتد هذه المسافة حتى ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو إلى المسافة التي يحددها المجلس لضمان حماية بيئة الأثر في مناطق أخرى.

كما يمكن للوزير إصدار قرار بتطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يُظهر المجلس من خلال الدراسات احتمال وجود آثار فيها، ويشمل ذلك أيضاً الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بفتح محاجر.

وفي جميع الحالات، يتطلب الحصول على موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار الترخيص أو القرار الوزاري المشار إليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، ويجب التنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التابعة لها.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي وضمان عدم تعرض المواقع الأثرية لأي مخاطر قد تؤثر عليها سلباً. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-