
تحظر القوانين المعمول بها غرس الأشجار أو قطعها، فضلاً عن رفع الأنقاض أو الأحجار أو أخذ الأتربة والأسمدة والرمال، أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم المواقع والأراضي، وذلك دون الحصول على ترخيص من المجلس المختص وتحت إشرافه.
ويشمل هذا الحظر الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المحددة، حيث تمتد هذه المسافة حتى ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو إلى المسافة التي يحددها المجلس لضمان حماية بيئة الأثر في مناطق أخرى.
كما يمكن للوزير إصدار قرار بتطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يُظهر المجلس من خلال الدراسات احتمال وجود آثار فيها، ويشمل ذلك أيضاً الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بفتح محاجر.
وفي جميع الحالات، يتطلب الحصول على موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار الترخيص أو القرار الوزاري المشار إليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، ويجب التنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التابعة لها.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي وضمان عدم تعرض المواقع الأثرية لأي مخاطر قد تؤثر عليها سلباً. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- وزير الآثار يشرف على تطوير التشغيل التجريبي للخدمات السياحية في أهرامات الجيزة
- شباب العمال يؤكدون قدرة السياسة الخارجية المصرية على بناء تحالفات استراتيجية متوازنة
- حزب الجبهة الوطنية يطلق خطط تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع
- تخفيف الرسوم الرياضية وبعض المتاحف للمسنين
- عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لإلقاء أو فرز القمامة في الأماكن غير المخصصة
- زيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة الإيجارات بموجب قانون الإيجار القديم
- شباب العمال يؤكدون قدرة السياسة الخارجية المصرية على بناء تحالفات استراتيجية متوازنة
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقيا
- نقيب الإعلاميين يؤكد أن الضمير والأخلاق هما الأساس في بناء الحضارات وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم
- زيارة السيسي إلى روسيا تعزز التبادل التجاري بين البلدين