
نصت المادة 36 من القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات على أن الجهاز المعني يتولى وضع أسس ومعايير للإعلانات واللافتات، بما في ذلك أماكنها وأحجامها ومساحتها، حيث يتم إصدار قرار بذلك من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للاشتراطات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين على الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بهذه المعايير عند إصدار التراخيص.
من ناحية أخرى، تنص المادة 37 من نفس القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف الأسس والمعايير الواردة في المادة السابقة في عدة أماكن محددة، ومن بينها الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وكذلك على المبانى والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام سواء كانت في المدن أو القرى.
جدير بالذكر أن هذه القيود تشمل أيضًا الأماكن التي تتمتع بقيمة تاريخية وثقافية مثل الأسطح وواجهات المبانى الأثرية والمبانى ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلى المحيط العمراني لهذه المنشآت. كما تشمل المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية، مما يعكس حرص السلطات على حماية التراث الثقافي والطبيعي للبلاد.
وفي سياق متصل، يُمنع وضع الإعلانات فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، فضلاً عن النصب التذكارية والتماثيل والنفورات. كما تم تحديد المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ ذات قيمة متميزة كأماكن محظورة لوضع الإعلانات.
ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- إصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال شرط لتوصيل الخدمات تعرف على التفاصيل
- القانون يحظر تسجيل المواليد بأسماء تحمل معاني مسيئة.. تعرف على التفاصيل
- غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما دون ترخيص
- اكتشف كيفية تخفيض وإعفاء الصيادين من رسوم التراخيص السنوية
- الإعفاءات القانونية لكبار السن تشمل تراخيص المباني