تعديلات قانون مهنة الصيدلة في انتظار مناقشة النواب

تعديلات قانون مهنة الصيدلة في انتظار مناقشة النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن الصيدلة.

يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وسائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، كما يسعى المشروع لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتوافق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

مادة (3): يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية

مادة (5): يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعًا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها وشهادة إتمام التدريب الإجباري وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة

وعلى طالب القيد أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة بإجراء القيد في السجل.

ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

مادة (19/ فقرة أولى): يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون

مادة (37): لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور

(المادة الثانية) تلغى المواد 4 و24 و87 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.

المادة الثالثة يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة. يُشار إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي ولتحسين جودة التعليم والتدريب المهني للصيادلة مما يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة المهنية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-