حقوق الموظف في العلاوة التشجيعية وفقاً لقانون الخدمة المدنية

ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يُسمح للسلطة المختصة بمنح الموظف علاوة تشجيعية تبلغ 5% من أجره الوظيفي، وذلك بشرط توافر النقاط التالية:
1- يجب أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- لا يُسمح بمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أعوام.
3- ينبغي ألا يزيد عدد الموظفين الذين يحصلون على هذه العلاوة في سنة واحدة عن 10% من إجمالي عدد الموظفين في كل مستوى من المجموعات النوعية. وفي حال كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد فقط منهم.
تُعتبر العلاوة التشجيعية حافزًا مهمًا للموظفين لتعزيز أدائهم وزيادة إنتاجيتهم. فهي تعكس تقدير المؤسسة لجهودهم وتساهم في رفع مستوى الروح المعنوية. من خلال هذه العلاوة، يهدف القانون إلى تشجيع الموظفين على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميز في العمل.