التدخين ممنوع بشكل كامل في المنشآت الصحية والتعليمية وفقًا للقانون.. التفاصيل

التدخين ممنوع بشكل كامل في المنشآت الصحية والتعليمية وفقًا للقانون.. التفاصيل

أقر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، والذي تم تعديله بالقانون رقم 154 لسنة 2007، عقوبات صارمة للتدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.

وجاء في المادة 6 مكررا (3) أن التدخين يُحظر بشكل نهائي بجميع أشكاله داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بقرار من وزير الصحة، ويتعين على المدير المسؤول عن هذه الأماكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام يتعرض لغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرين ألف جنيه، كما يُعاقب المدخن بغرامة تبدأ من خمسين جنيهاً وتصل إلى مائة جنيه.

أما المادة 6 مكررا (4) فقد أشارت إلى أن الحكومة ستتخذ سياسات سعرية وضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ، وذلك باعتباره وسيلة فعالة ومهمة للحد من الاستهلاك. ومن المقرر تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية.

وفي سياق متصل، نصت المادة 6 مكررا (5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتُعنى هذه اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ تلك السياسات. ويقوم وزير الصحة بعرض توصيات اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

جدير بالذكر أن مكافحة التدخين تعتبر إحدى أولويات الدولة نظرًا للأثر السلبي الذي يتركه على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-