
يُمنع تشغيل المحال أو مزاولة نشاطاتها دون الحصول على الترخيص اللازم، حيث تم تحديد مجموعة من البيانات التي يجب تضمينها في الترخيص.
وفقاً لقانون المحال العامة، تنص المادة (3) على أن الترخيص الذي يُصدر بموجب أحكام هذا القانون يكون غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المختصة، ويجب أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بـ:
1. نوع النشاط،
2. اسم المرخص له،
3. المدير المسؤول إن وُجد،
4. المساحة المرخص بها،
5. مواعيد مزاولة النشاط،
6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
كما يمكن للمركز المختص إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تُقام بشكل عرضي خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة.
شارك
قد يهمك أيضاً :-- تفويض جهاز تنمية المشروعات بمنح تصاريح التشغيل وفقًا للقانون
- القانون يوضح أسباب قطع المرافق عن المحال المخالفة
- استكشاف أهداف ومهام مركز حماية البيانات الشخصية مع تصنيف التراخيص الممنوحة
- التقيد بالقوانين: إغلاق منشأة صناعية مخالفة
- القانون يفرض البت في طلب ترخيص المحال خلال 60 يوماً
- لجنة الإعلام في البرلمان تعتمد ميزانية الهيئة الوطنية للصحافة لعام 2025/2026
- إعلام النواب يوافق على موازنة المتحف الكبير 25/26 ومسؤولون يعتبرونه "الهرم الرابع"
- اتصالات النواب تعلن عن طفرة في البريد وتحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من حياة كريمة قبل انطلاقها
- وزير الشباب يؤكد دعمه المتزايد للنواب قبل الانتخابات ويشدد على أن طلباتهم تصب في مصلحة المواطن
- النائب حازم الجندى يؤكد أن زيارة ترامب للشرق الأوسط تعكس رغبة واضحة في إعادة تشكيل الشراكات الاستراتيجية