حظر هدم أو نزع ملكية العقار التاريخي بعد تسجيله ويكشف القانون عن التفاصيل

حظر هدم أو نزع ملكية العقار التاريخي بعد تسجيله ويكشف القانون عن التفاصيل


حدد القانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه ستة إجراءات تتعلق بتسجيل الأثر العقاري.


ونصت المادة 13 على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في الحصول على تعويض عادل، فإن تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك يترتب عليه الأحكام التالية:


1 – لا يجوز هدم العقار بالكامل أو جزئيًا، أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.


2 – لا يجوز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة باستثناء المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة.


3 – لا يُسمح بترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار.


4 – يحظر تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس وموافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويجب أن تتم الأعمال المرخص بها تحت إشراف مباشر من مندوب المجلس.


إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ أي عمل دون الترخيص المشار إليه، فإن المجلس سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع الحفاظ على حق التعويض وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.


5 – يتعين على المالك الحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يتعلق بالعقار، مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته. وعليه عند التصرف أن يبلغ الشخص الذي تم التصرف له بأن العقار مسجل، ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ بطلب التصرف، ويعتبر انقضاء هذه الفترة دون رد بمثابة قرار بالرفض.


6 – يحق للمجلس أن يقوم في أي وقت وعلى نفقته بما يعتبره ضروريًا لصيانة الأثر، وتظل هذه الأحكام سارية حتى لو أصبح ما بالعقار أثرًا منقولاً.


ووفقًا للقانون، يتمتع المجلس الأعلى للآثار بحق قبول التنازل من الهيئات والأفراد عن ملكيتهم لعقاراتهم التاريخية عبر المجلس أو بيعها بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين عامًا عندما تكون هناك مصلحة قومية للدولة في ذلك. كما يجب تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويتم إعلان القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر في الوقائع المصرية، ويتم التأشير به على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

قد يهمك أيضاً :-