قانون العمل الجديد يفتح آفاقاً لتنظيم التدريب وتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل

قانون العمل الجديد يفتح آفاقاً لتنظيم التدريب وتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل

ونصت المادة 15 من القانون على سريان أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك على الراغبين في التدريب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية والمتدرجين والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر وعمال التلمذة الصناعية.

تنص المادة 20 على ممارسة صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي بما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم مجموعة من الخدمات.

تشمل هذه الخدمات تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب وإعداد وتنفيذ برامج التدريب وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

كما تشمل التمويل للمشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

كذلك يضع الصندوق الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل، ويقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، كما يتم تحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

يمكن لمجلس إدارة الصندوق استخدام وسائل القانون الخاص لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

تحدد المادة 21 موارد الصندوق، ومن بينها نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وأقصى 30 جنيهًا عن كل عامل تتحملها المنشأة سنويًا.

تشمل الموارد أيضًا التبرعات المقبولة وعائد استثمار أموال الصندوق، ويكون له حساب مستقل ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-