
ونصت المادة (30) من ذات القانون على التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آليات تيسير دمج ذوي الهمم في المجتمع بمختلف الفئات والقطاعات والتخصصات على مستوى الجمهورية، كما تضمنت اللائحة ضوابط تيسير دمجهم والحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في التشريع. وتمثلت ضوابط إتاحة وسائل النقل لذوي الهمم في تخصيص أماكن لهم ومنحهم تخفيض بجميع وسائل النقل العام.
وأكدت على أن الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور، مع تزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة. كما يجب إتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، بالإضافة إلى توفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدرجة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
إضافة إلى ذلك يتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها، وتخفيض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.
- المستشار بهاء أبو شقة يستعرض التركيبة المثلى للبرلمان المقبل في فيديو جديد
- مجلس النواب يقرر مصير قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم
- تدريب طلاب الإسماعيلية في مصانع القطاع الخاص استعدادًا لدخول سوق العمل
- وفد من لجنة الإدارة المحلية بالنواب يتفقد طرق ومحاور الإسكندرية ويحث على تعزيز الرقابة في رصف الطرق
- لجنة الشؤون المحلية في مجلس النواب تتابع مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية