عقود العمل والتدريب.. خطوات جديدة لضمان حقوق العمال في قانون العمل المعدل

عقود العمل والتدريب.. خطوات جديدة لضمان حقوق العمال في قانون العمل المعدل

أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل مع مراعاة حقوق الطرفين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

تناول القانون في مواده العديد من النقاط المهمة مثل تحديد نوعية عقود العمل وواجبات صاحب العمل في توفير بيئة عمل لائقة وحقوق العامل في حال تعرضه لتدريب على نفقة صاحب العمل أو تغيير مهام عمله.

كما يتطرق القانون إلى أهم تفاصيل مثل فترة الاختبار وإنشاء الملفات الخاصة بكل عامل وتنظيم حركة النقل بين مواقع العمل.

يستعرض “سلاش ويب” المواد المتعلقة بـ”عقد العمل الفردي” كما يلي.

## قانون العمل الجديد: تحديد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل

### مادة (٨٦):
تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر

### مادة (٨٧):
يتم إبرام عقد العمل الفردي إما لمدة غير محددة أو لمدة محددة إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك ويمكن للطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة باتفاقهما

### مادة (٨٨):
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات التالية إذا كان غير مكتوب وإذا لم ينص العقد على مدته وإذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة دون اتفاق مكتوب بينهما

### مادة (٨٩):
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ويحتفظ صاحب العمل بنسخة واحدة وتُسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص بينما تُودع النسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة

وفي حال كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز تحرير العقد باللغتين العربية ولغة العامل وفي حالة وجود أي خلاف في التفسير يتم اعتماد العقد المكتوب باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية تاريخ بداية العقد واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته ورقم التأمين ومحل إقامته وطبيعة ونوع العمل والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.

وفي حال عدم وجود عقد مكتوب يحق لكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل وحقوقهم بكافة طرق الإثبات ويجب على صاحب العمل إعطاء العامل إيصالاً بما أودعه لديه من أوراق.

### مادة (٩٠):
تحدد فترة الاختبار في عقد العمل بحد أقصى ثلاثة أشهر ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لدى صاحب عمل واحد

### مادة (٩١):
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمال الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا في حالات الضرورة كحادث أو قوة قاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل

### مادة (٩٢):
على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل يتضمن اسم العامل ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وتاريخ بداية الخدمة وأجره والجزاءات التي وقعت عليه ومحاضر التحقيق إن وجدت وتقارير رؤسائه عن عمله وصورة من عقد العمال والأوراق المتعلقة بخدمته وما يفيد التأمين عليه والكشف الطبي الابتدائي

يجب الاحتفاظ بهذا الملف لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمال.

### مادة (٩٣):
يلتزم صاحب العمال بنقل العامل من مكان التعاقد إلى مكان الأعمال وإعادته في حال انتهاء العقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العقد وإذا رفض العمال العودة يجب على الجهة الإدارية المختصة إعادة العمال على نفقة صاحب الأعمال

### مادة (٩٤):
إذا عهد صاحب الأعمال إلى آخر بتأدية عمل من أعماله في منطقة عمل واحدة يجب على الأخير تسوية الحقوق بين عماله وعمال صاحب الأعمال الأصلي ويتحمل المسؤولية بشكل تضامني

### مادة (٩٥):
إذا تم تدريب العمال على نفقة أصحاب الأعمال يجب عليهم أن يقضوا المدة المتفق عليها في الأعمال وفي حال ترك العمال قبل انقضاء المدة يلتزمون برد نفقات التدريب دون إخلال بحق أصحاب الأعمال في التعويض

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-