
حث القانون على أهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع إلقاء المخلفات فيها وحمايتها من التلوث ومعوقات الصيد، حيث حذر في مادته “28” من تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، بالإضافة إلى زيوت ومخلفات السفن وفضلات المعامل أو المصانع، وكذلك مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحيرات والمياه الإقليمية. يسري هذا الحظر أيضًا على أي مواد قد تضر بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
في مادته “30”، حذر القانون من إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص. كما تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار هذا الترخيص.
أيضًا، في مادته “31”، حذر القانون من صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، وكذلك العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية والمياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لمنح هذا التصريح.
- إجراءات الحصول على تراخيص حفر الآبار الجوفية وفقاً لقانون الموارد المائية.. اكتشف التفاصيل
- أهداف جهاز حماية الثروة السمكية تتضمن مواجهة الكوارث
- قانون الموارد المائية يفرض التزامات جديدة على الجهات لإقامة مشروعات ومجتمعات عمرانية
- رئيس الوزراء يتلقى عرضًا حول مشروعات جهاز مستقبل مصر في الجمهورية
- عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للتخلف عن تقديم بيانات الإنتاج السمكي
- المؤتمر يسلط الضوء على قانون الإيجار القديم وسبل تحقيق انتقال تدريجي للعقود
- قانون العمل يحدد الجهات المسؤولة عن إلحاق العمالة وشروط الترخيص
- منح وإعانات وتبرعات.. اكتشف موارد المتحف الحضاري الوطني وفقاً لما حدده القانون
- وزيرا الري والسياحة يناقشان تسريع إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة وزارة الري
- متى يُعفى المستفيد من الدعم النقدي من واجب رده؟