
عاقب في مادته “15” بغرامة تتراوح بين مائة جنيه وألف جنيه، كما تحكم المحكمة بمصادرة السلع المتعلقة بالجريمة.
يمكن لوزير التجارة أو من يفوضه الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة لحكم المادة (۱) أو القرارات المنفذة لها، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، على أن يتم دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها وفقًا لتثمين مصلحة الجمارك لصالح وزارة التجارة.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن الجرائم المذكورة إلا بناءً على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه.
وتشير المادة “1” إلى من تقع عليهم العقوبة كالآتي:
شارك