
نص قانون العمل الجديد في بابه الثالث يتضمن مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، حيث يسعى القانون لدعم هذه الفئات على مستوى التشغيل والتأمين والحماية الاجتماعية.
وفقًا للمواد من 75 إلى 84، فإن الهدف الرئيسي لهذا الباب هو تنظيم وتيسير تشغيل العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لهم سواء أثناء العمل أو في فترات التعطل مع منحهم كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون كما هو الحال مع العاملين المنتظمين.
حماية العمالة المؤقتة ودعمها أثناء فترات التعطل
تنص المادة 75 على أن الهدف الأساسي من هذا الباب هو تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، وذلك لمساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل لائقة وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.
كما تضمن الدولة حمايتهم أثناء العمل وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التوقف أو التعطل، وتكفل لهم ذات الحقوق والواجبات المقررة في القانون للعاملين الدائمين.
ويُفوض الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لشروط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة وظائفهم.
سياسات تشغيل ومهام إدارية لتنظيم القطاع غير الرسمي
بحسب المادة 76، تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسميين والمقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، وذلك بالتنسيق مع الجهات النقابية وأصحاب الأعمال.
ووفقًا للمادة 77، تُلزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها إلكترونيًا وورقيًا مع إعداد قاعدة بيانات قومية لربطها بأجهزة الدولة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة التأمينات الاجتماعية.
تأسيس صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
أقرت المادة 78 إنشاء كيان قانوني جديد تحت اسم “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، والذي يتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي في القاهرة وله فروع في باقي المحافظات.
ويتم تشكيل مجلس إدارته بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتألف من ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال والوزارات المعنية.
اختصاصات الصندوق كما حددتها المادة 79:
صرف إعانات الطوارئ خلال الأزمات والكوارث يعد أحد الاختصاصات الأساسية للصندوق.
تقديم خدمات اجتماعية وصحية ودعم النفقات الطبية والعلاجية أيضًا ضمن اختصاصاته.
المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وتطوير فرص التشغيل وتدريب وتنمية مهارات العمالة تعد كذلك من مهامه.
توفير أدوات عمل ووسائل انتقال ومعيشة للعاملين في المواقع النائية ودعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية هي جوانب أخرى مهمة للصندوق.
يقدم الصندوق برامج ثقافية ورياضية وترفيهية ويقوم بتمويل عمليات الحصر والإحصاء على المستوى القومي وإطلاق حملات توعية إعلامية وإنشاء منصات إلكترونية لخدماته.
كما يعمل على إقامة مشروعات تدعم دمج القطاع غير الرسمي بالرسمي بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.
لوائح مالية وإدارية وآليات صرف الإعانات
بموجب المادة 80، يتولى الوزير المختص إصدار اللوائح الخاصة بإدارة الصندوق ماليًا وإداريًا وتنظيم آليات صرف الإعانات وتحديد مددها وضوابط الاستحقاق والمستندات المطلوبة لإثباتها.
كما منحت المادة 81 رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في حالات الكوارث العامة أو لأسر العمالة المتضررة.
موارد الصندوق المالية كما أوضحتها المادة 82:
تشمل موارد الصندوق نسبة بين 1% و3% من الأجور الفعلية لعمال المقاولات والتشييد ونسبة مماثلة من أجور عمال المناجم والمحاجر.
أيضًا تشمل الاشتراكات الشهرية من العمالة التي تتراوح بين 20 و200 جنيه ونسبة 0.5% من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
هناك أيضًا رسوم تصل إلى 25 جنيهًا عن رخص القيادة المهنية وجميع أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل والهبات والتبرعات القانونية وعائد الخدمات الرمزية وعائد استثمارات أموال الصندوق.
يصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارًا بتحديد الفئات ومواعيد سداد الرسوم والاشتراكات.
حساب خاص وموازنة مستقلة للصندوق
تؤكد المادة 83 أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية ويعمل بموازنة مستقلة وفق نظام الهيئات الاقتصادية مع الالتزام بإعداد مركزه المالي سنويًا وخضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وترحيل الفوائض من سنة لأخرى.
أموال الصندوق أموال عامة قابلة للحجز الإداري
تنص المادة 84 على أن أموال الصندوق تُعد أموالاً عامة ويجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري المباشر لتحصيلها وفقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
- قانون العمل الجديد يتيح للعامل الفرصة للعمل لدى أكثر من جهة مع شرطين
- قانون العمل يحدد الجهات المسؤولة عن إلحاق العمالة وشروط الترخيص
- عودة العامل إلى بلده على نفقته الشخصية.. قانون العمل الجديد يفرض قيودًا مشددة على عمل الأجانب
- قانون العمل يفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على توظيف العمالة بدون ترخيص
- قانون العمل.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلان عن الوظائف