
أقرّ تعديل على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، حيث تم قصر الحراسات على ثمانية قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما ستكون تلك الحراسات متاحة على مدار الساعة بالنسبة لـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية.
نصّت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة خلال وقت العمل فقط تشمل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، بالإضافة إلى المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه وذلك أثناء فترة إقامة النشاط.
تشمل تلك المنشآت أيضاً المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، بالإضافة إلى المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/ 12 من كل عام.
كما ألزمت المادة 15 نوعاً من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة؛ وهي الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها والتي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء.