
تنص المادة 58 من القانون على أنه يحق للعاملات إنهاء عقد العمل بسبب زواجهن أو حملهن أو إنجابهن، بشرط أن يخطرن صاحب العمل كتابة برغبتهن في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع التأكيد على أن هذا الإنهاء لا يؤثر على الحقوق المقررة لهن وفقًا لأحكام هذا القانون أو لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
فيما نصت المادة 56 على أنه يحق للعاملات اللاتي يرضعن أطفالهن خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحصول على فترتين إضافيتين للرضاعة، حيث لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين
وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
- قوى عاملة النواب توافق على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز
- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه شهريًا بموافقة قوى النواب
- قوى النواب توافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بحد أدنى 150 جنيها
- موافقة مبدئية من "قوى النواب" على مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
- وزارة العمل تعلن عن 5242 فرصة عمل جديدة في 50 شركة خاصة بثماني محافظات
شارك