إجراءات ترخيص المحال العامة وفقًا للقانون: كل ما تحتاج لمعرفته

إجراءات ترخيص المحال العامة وفقًا للقانون: كل ما تحتاج لمعرفته

يجوز لبعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يمكن لمن يرغب في إقامة محال عامة تقوم بأنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يتم تحديدها بقرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مع إرفاق البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقاً للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عُد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

ووفقًا للقانون يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.

قد يهمك أيضاً :-