
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين ب ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به وذلك شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه ويستفيد من هذا الحافز كل مُعين بعد هذا التاريخ ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكلٍ منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتباراً من 1 يوليو 2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحاً شهرية تُصرف وفق موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة وذلك وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوات ولا تُضم للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
إذا كانت سن العامل أقل مما هو مقرر لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل مما يطرأ على المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
المادة السابعة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.
المادة الثامنة
هذا القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراًَ منذ الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون ضمن قوانينها.
- مجلس النواب يوافق على صرف منحة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام
- مجلس النواب يوافق على اتفاقية لإنشاء محطة معالجة صرف صحي في الإسكندرية
- قوى النواب تصادق على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور موظفي الدولة
- حزب الوعي يقترح تأسيس صندوق العدالة السكنية لمعالجة أزمة الإيجار القديم
- وكالة الشيوخ تبرز أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في خطة تنمية مصر 25/26