
لا يجوز فصل العامل إلا في حال ارتكابه خطأ جسيماً، وتعتبر الحالات التالية من قبيل الأخطاء الجسيمة:
1- انتحال الشخصية
إذا ثبت أن العامل قد انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- الأضرار الجسيمة
إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ نتج عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بها.
3- عدم مراعاة التعليمات
إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازمة لسلامة العمال أو المنشأة، على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إفشاء الأسرار
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
5- المنافسة غير المشروعة
إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- حالة السكر أو التعاطي المخدرات
إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- الاعتداء على أصحاب العمل أو المديرين
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
في جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً