
نصت المادة 141 على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاع وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق، ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
- عقوبة الري بمياه الصرف الزراعي وإضرار الجسور وفقًا للقانون
- قانون العمل يحدد سبع حالات فقط لفصل العامل، أبرزها انتحال الشخصية
- فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه مع تفاصيل شاملة
- لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب تدعو لدعم ميزانية الأوقاف وزيادة مخصصات الإحلال والتجديد
- اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
شارك