
تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
يهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظاً على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد بالإضافة إلى سد الثغرات التي كانت موجودة في التشريع قبل التعديل والتي نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
- قانوني يؤكد أن تجويع غزة جريمة حرب واضحة ويشدد على ضرورة تحويل البيان الثلاثي إلى فعل ملموس
- حزب الجبهة الوطنية يعلن عن تشكيل أمانة الإعلام المركزية برئاسة محمود مسلم
- حزب الجبهة الوطنية يعلن عن تأسيس أمانة للذكاء الاصطناعي
- عضو من حزب الجبهة الوطنية يشارك في منتدى دولي بالصين حول ريادة الأعمال
- تحذير من تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها يعرضك لعقوبات السجن والغرامة