
نصت المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين على أن يعاقب كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد بالحبس لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، كما يتم مضاعفة قيمة المواد المهربة وتكون هناك مصادرة للمضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وتشير المادة أيضًا إلى أنه في حالة تكرار الجريمة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت أن الجاني ارتكب الجريمة خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة فإن العقوبة ستكون السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، مع غرامة مالية تبدأ من مائتي ألف جنيه وقد تصل إلى مليونين جنيه، ويحق للمحكمة سحب الترخيص.
- قانوني يؤكد أن تجويع غزة جريمة حرب واضحة ويشدد على ضرورة تحويل البيان الثلاثي إلى فعل ملموس
- حزب الجبهة الوطنية يعلن عن تشكيل أمانة الإعلام المركزية برئاسة محمود مسلم
- حزب الجبهة الوطنية يعلن عن تأسيس أمانة للذكاء الاصطناعي
- عضو من حزب الجبهة الوطنية يشارك في منتدى دولي بالصين حول ريادة الأعمال
- احذر من تسلق الآثار بدون تصريح فقد يؤدي بك إلى السجن
شارك