
تنص المادة 145 من قانون العمل على أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتا بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في حالات محددة، أولها إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، وثانيها إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة داخل محل العمل، وثالثها إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
كما نصت المادة 294 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف المواد 140 و141 و142 و143 و144 و145 و151 فقرة ثانية و152 و198 بغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
وقد أكدت المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يُودع في ملفه الخاص، ويجب أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدء التحقيق، كما يمكن تمديد الفترة لثلاثة أشهر إضافية إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة أثناء التحقيق، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل الحق في ندب ممثل عنها لحضور التحقيق.
وفي حالة المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، يمكن إجراء التحقيق شفاهة بشرط إثبات مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
وأشارت المادة 143 من قانون العمل إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع أكثر من أجر خمسة أيام شهريا كجزاءات للعامل. وإذا تم تحديد الخصم كنسبة معينة من الأجر، فإن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
- الوفد يعلن بيانًا بشأن الإيجار القديم وواجب النفاذ وفقًا لحكم الدستورية
- المواطن يعد العنصر الأهم في العملية الانتخابية وفقاً لحزب المصريين الأحرار
- رئيس حزب الجيل يؤكد أن تحسين النظام الانتخابي سيعزز الحياة الحزبية
- الحكومة تتخذ 9 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي بما في ذلك إنشاء 4 جامعات جديدة
- النص الكامل للتعديلات القانونية على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ