
بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 24/20 ق دستورية في 9 نوفمبر 2024.
والذي قضى في منطوقه:
أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1، 2 من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
ثانيًا: تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم
بعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب الوفد، تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة، وتم تفويض رئيس الحزب في إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة، فإننا نوجز بيان الحزب فيما يلي:
أولًا: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
من المقرر وفقًا لنص المادة 195 من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتي نصت:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتي نصت:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية، فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة ولم يصدر بشأنها حكمًا.
ثانيًا: نطاق التنظيم القانوني لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة سريان قانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يناير 1996 ويعمل في اليوم التالي لنشره
حيث نصت المادة الأولى:
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136/1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدني بشأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثالثًا: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:
تحديد سقف للزيادة السنوية في الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالي.
دعم اجتماعي مالي للمستأجرين ذوي الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار في ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضي إعادة الاتفاق على الأجرة.
استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً لرقم قومي لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعاً وأخيراً: حزب الوفد يرى أن الحكومة هي الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفي نطاقه وفي الأجل الذي حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القوانين تهديد ومساس بالأمن والسلم القومي قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلاف بين رأي يرى أنه بانقضاء الأجل الذي حددته المحكمة سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأي آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون ضمن حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون 4/1996 بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها في المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
- السيسي يتفقد مدينة مستقبل مصر ويعلن عن وظائف براتب 500 دولار شهريًا خلال جولة جوية
- قانون العمل يحدد واجبات العامل بما في ذلك احترام الرؤساء والزملاء وحفظ الأسرار
- حزب الاتحاد يعتبر تعديلات قانون الانتخابات خطوة نحو تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للمواطنين
- الإعفاءات والمساعدات للأسر الفقيرة تعزز التعليم في ظل قانون الضمان الاجتماعي
- قانون العمل وحالات عقد العمل غير محدد المدة وفقًا لما ينص عليه القانون