
كشفت الهيئة العامة للطرق عن مسودة نظام كود الطرق السعودي، وأوضحت أن هذا الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، حيث يشمل تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق، كما أنه يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها أو صيانتها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو إعادة تأهيلها.
ويمنع تطبيق أي اشتراطات أو ضوابط أو معايير بخلاف الواردة في الكود بعد نفاذ النظام.
وأضافت الهيئة أنه دون الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، فإن الهيئة تتولى متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته.
وأكدت المسودة أن الالتزام بتطبيق الكود يعد متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص والتصاريح.
كما يجب عند التعاقد لأعمال التخطيط والتصميم والإشراف والإنشاء والتشغيل والصيانة أن يكون ذلك مع متخصصين حاصلين على تراخيص وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة وما تحدده اللوائح.
ويجب على الجهات ذات العلاقة والمرخص له الالتزام بتطبيق الكود في تنفيذ أعمال الطرق.
وأشارت الهيئة إلى أن المشرف والمقاول سيكونان مسؤولين بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، كما سيتحملان المسؤولية عن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
مضيفة أنه يجب على كل من يخالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال المدد التي تحددها اللوائح، ويجب إشعار المخالف بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالمخالفة، وإذا لم يُزل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، فإن الجهة ذات العلاقة تحيل المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام وفق ما تحدده اللوائح.
كما يجب على الجهات ذات العلاقة عندما تكون المخالفة جسيمة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها, وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء الذي يشكل الضرر حتى يتم إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود, وتحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام خلال مدة تحددها اللوائح.
وأضافت المسودة أنه مع مراعاة ما ورد في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من النظام ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيّاً من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبات التالية ولا يجوز الجمع بين أكثر من عقوبتين:
1- الإنذار
2- غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل مخالفة
3- تعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد عن سنة
4- إلغاء الترخيص.
ويراعى في تطبيق العقوبات المشار إليها التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والمشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق وفق ما ترد به اللوائح, كما سيصدر المجلس لائحة تعنى بمخالفات الكود.
ويتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في هذا المجال من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة, يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم, حيث يتم ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.