قانون العمل يمنح العامل حق الإجازة العارضة والموالية المدفوعة

قانون العمل يمنح العامل حق الإجازة العارضة والموالية المدفوعة

نصت المادة (128) من قانون العمل الجديد على حق العامل في الانقطاع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومان في كل مرة، وتُحتسب هذه الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية المقررة للعامل كما يمنح القانون العامل الذي يحق له موارد إجازة طارئة إجازة مدفوعة الأجر بيوم الموالاة، لا تُحتسب من رصيد إجازاته السنوية، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته يأتي هذا التنظيم ضمن حقوق العامل لضمان تلبية ظروفه الطارئة دون التأثير على مستحقاته السنوية.

ارتفاع الحرارة في هذا الموعد.. تعرف على طقس الأيام المقبلة عربية النواب: زيارة رئيس لبنان لمصر تاريخية

قد يهمك أيضاً :-