
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط وآليات لحيازة الكلاب وتربيتها وسط التجمعات السكانية، حيث نصت المادة 10 من القانون على إنشاء السلطة المختصة سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، ويتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، بما في ذلك اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية الوبائية المشتركة، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وفي حال فقدانها يجب عليه طلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، كما يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم “2” المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا، وقد حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.