إعفاءات لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية لتعزيز أهدافه

إعفاءات لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية لتعزيز أهدافه

نص القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق على عدد من الإعفاءات لتحقيق أهداف الصندوق في دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، كما حدد أن يكون للصندوق موازنة مستقلة.

تنص المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

كما نصت المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.