
أكد القانون أنه يمكن لمن تم شطب اسمها أن تعيد قيد اسمها من جديد، بشرط أن تبلغ وزارة الصحة بعنوانها، وذلك مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية، على ألا يتجاوز عشرة جنيهات.
كما نص القانون على أنه يجب على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد الالتزام بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإلا فإنها ستتعرض للمساءلة التأديبية، ويُشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقرار من المحافظ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
يملك مجلس التأديب الحق في اتخاذ قرار بشطب اسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، وذلك في حالات تتعلق بالاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التوليد بطريقة تخالف أحكام هذا القانون.
- القانون يحظر تسجيل المواليد بأسماء تحمل معاني مسيئة.. تعرف على التفاصيل
- حالات تعرض الطفل للانحراف وفقًا للقانون.. إليك التفاصيل
- خطوات تسليم الرضيع المفقود وفقًا لقانون الطفل
- استكشف صندوق رعاية الطفولة وأهميته وموارده كما ينص عليه القانون
- حقوق حديثي الولادة المضمونة بموجب القانون