
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعدل رقم 104 لسنة 2021 على معاقبة كل من يتصرف في أموال الجمعيات الأهلية، حيث تنص المادة “95” على فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه.
تشمل العقوبات المفروضة ما يلي: أولاً، كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة يمنح تراخيص لأي كيان لمزاولة نشاط يتعلق بأغراض مؤسسات المجتمع الأهلي
ثانياً، كل من يمتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يعتبر مخالفاً للقانون.
ثالثاً، أي شخص ينقل المقر إلى مكان غير المخطر به دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل قد يواجه عقوبات إضافية، وفي حالة تكرار المخالفة يمكن للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.
رابعاً، يعد خرق أحكام البنود (أ، ب، هـ، و، ز، ح، ط، ى، ك) من المادة (15) من هذا القانون سبباً آخر للعقوبة.
خامساً، إذا أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط المخصص لها أو بالمخالفة للقوانين واللوائح فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
سادساً وأخيراً، كل من يتصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي صدر حكم بحلها وتصفيتها دون أمر كتابي من المصفى يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- إذا كنت مهتمًا بالعمل العام، إليك الفرق بين الاتحادات والمنظمات الإقليمية
- وزارة التضامن: انطلاق أول دفعة من حجاج الجمعيات إلى الأراضي المقدسة في 18 مايو