
تنص المادة 136 من القانون على حظر عدد من الأعمال التي يجب على العامل الالتزام بعدم القيام بها، حيث يشمل ذلك:
أولاً، يحظر على العامل الاحتفاظ بأي ورقة أو مستند يتعلق بالعمل، سواء كان ذلك بشكل شخصي أو من خلال تمكين الآخرين من الوصول إلى أي معلومات تخص العمل.
ثانياً، يُمنع العامل من العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر إذا كان هذا العمل قد يؤثر سلبًا على أدائه لوظيفته، أو يمكن أن يساعد الآخرين في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
ثالثاً، لا يجوز للعامل ممارسة نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل أثناء فترة عمله، كما أنه لا يمكنه الاشتراك في أي نشاط مماثل بصفته شريكًا أو عاملًا.
رابعاً، يُحظر الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مشابهًا لما يقوم به صاحب العمل، ولكن هذا الحظر لا ينطبق على الاقتراض من البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
خامساً، يجب على العامل عدم طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات بأي شكل كان أثناء تأدية واجباته دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل.
سادساً، يُحظر جمع التبرعات النقدية أو العينية داخل مكان العمل، وكذلك توزيع المنشورات وجمع التوقيعات وتنظيم الاجتماعات دون موافقة خطية من صاحب العمل مع مراعاة القوانين المتعلقة بالمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً