
أكدت المادة 10 من القانون على حق كل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره في دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون الحاجة لموافقة أي شخص، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة يتم اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويجب إخطار أهل المريض عند موافقته على ذلك.
كما حدد القانون الحالات التي لا يسمح فيها بخروج المريض النفسي من المنشأة الصحية، حيث نصت المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مُسبب، أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة في حالتين محددتين.
أولاً: إذا رأى الطبيب أن خروج المريض يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة الآخرين
ثانياً: إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة باستثناء علاج الطوارئ، ويتعين إخضاعه لنظام الدخول الإلزامي وفقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون، مع ضرورة إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.
يجوز أيضاً تمديد الفترة المشار إليها بما لا يتجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن بالإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، ويجب إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى تمديد الحجز وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
- القانون يفرض الإبلاغ عن ولادة الحيوانات الخطرة خلال أسبوع من الميلاد
- القانون يوضح حالات الإعفاء من رسوم التراخيص السنوية لمراكب الصيد مع التفاصيل
- تأكد من وجود بيانات مهمة على السلعة قبل الشراء، مثل بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج
- الأبناء والأحفاد والتزامات النفقات القانونية للمسنين
- اجتماع اقتصادي لحقوق الإنسان مع القيادات التنفيذية والمجتمعية في محافظة الأقصر