
تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على ضرورة توافر بيانات محددة على السلع، حيث يتعين على المورد الالتزام بوضع هذه البيانات، وهي:
1 – اسم السلعة
2 – بلد المنشأ
3 – اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت
4 – تاريخ الإنتاج
5 – مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك
6 – شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال
7 – الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات
8 – مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان
9- العمر الافتراضي
10- يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها
- انتخاب "طلبة" أمينًا للجبهة الوطنية في الإسماعيلية و"عارف" أمينًا مساعدًا لأمانة الزراعة
- الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة عدم علاج الموظف من قبل صاحب العمل التفاصيل
- القانون يفرض الإبلاغ عن ولادة الحيوانات الخطرة خلال أسبوع من الميلاد
- القانون يوضح حالات الإعفاء من رسوم التراخيص السنوية لمراكب الصيد مع التفاصيل
- حالات تمنع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية
شارك