
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشرة أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وضعت مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم من اللجنة التشريعية وفق عدة أسس موضوعية نوضحها كما يلي:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين أثناء إعداد مشروع القانون المعروض
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهي كالتالي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي أو القائمة
ترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو ٢٧١,٢٦٠,١٠٧ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو ٦٩,٠٢٦,٤٨٣ ناخبًا، فقد جاء متوسط التمثيل النيابي كما يلي:
تنص المادة (102 / الفقرة الثالثة) من الدستور على أن يبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
الأساس الثالث: تم وضع نسبة انحراف معقولة – سواء بالزيادة أو النقصان – لحاصل نتيجة قاعدة متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب لا تتجاوز (25) كحد أقصى؛ نظرًا لاستحالة تحقق التساوي الحسابي عمليًا وواقعيًا، مع مراعاة تطبيق الأسس الأخرى لتقسيم الدوائر الانتخابية المتعلقة بالمحافظات الحدودية والتقسيمات الإدارية والخصائص الجغرافية
الأساس الرابع: تم مراعاة عدم تجاوز متوسط التمثيل العام مضافًا إليه نسبة الانحراف في جميع المحافظات كأصل عام، أما بالنسبة لمتوسط التمثيل الأحادي مضافًا إليه نسبة الانحراف فقد تم مراعاته في جميع الدوائر الانتخابية عدا ثلاث دوائر مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، حيث ظهرت إشكالات حالت دون إمكانية مراعاته بهذه الدوائر وهو ما سيتم توضيحه لاحقًا لإظهار شفافية التقسيم مع مراعاة الأساس الخامس الخاص بالمحافظات الحدودية
الأساس الخامس: تم استثناء المحافظات الحدودية من قاعدة احتساب متوسط التمثيل النيابي لوجود رغبة في تمثيلها بشكل يعكس أهميتها الجغرافية؛ كونها تُعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، وهذا الأمر لا يشكل مخالفة دستورية بل هو تمييز مبرر وله سنده من الأسس الموضوعية كما أبرزته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم (18) لسنة 37 قضائية دستورية بجلسة الأول من مارس سنة 2015؛ إذ تم تمثيلها دون التركيز بشكل رئيسي على إجمالي سكانها وناخبيها الذي لن يصل – في أغلب الأحوال – إلى الحد الأدنى لمتوسط التمثيل العام الأحادي
الأساس السادس: اتخذت الحدود الإدارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليًا – والبالغ عددها (384) مركزا وقسمًا – أساسًا لتقسيم الدوائر الانتخابية بهدف خلق دوائر متجانسة جغرافيا
- تعرّف على تشكيل القوائم الانتخابية المخصصة لـ 40 مقعدًا في انتخابات النواب المقبلة
- تفاصيل تقسيم الدوائر بالنظام الفردي في محافظة القليوبية بعد التعديلات
- اللجنة التشريعية توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ في إطار إعادة تقسيم الدوائر
- الحزب الناصري يعتبر مشروع قانون الانتخابات خطوة هامة لتعزيز التعددية والعدالة في التمثيل البرلماني
- سلاش ويب يطلق برنامج "الطريق إلى البرلمان" يوم الأحد المقبل