
نصت المادة 48 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كافة أو بعضها، وذلك وفقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، بحيث لا يتجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تزيد الزيادة عن النصف، كما يتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة بالكامل أو جزئيًا في حالتين محددتين.
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد لمدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المتضررة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49 أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، فإذا تم الترخيص للمركب خلال السنة، تُحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
كما نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقديًا أو إلكترونيًا وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
- انتخاب "طلبة" أمينًا للجبهة الوطنية في الإسماعيلية و"عارف" أمينًا مساعدًا لأمانة الزراعة
- الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة عدم علاج الموظف من قبل صاحب العمل التفاصيل
- القانون يفرض الإبلاغ عن ولادة الحيوانات الخطرة خلال أسبوع من الميلاد
- تأكد من وجود بيانات مهمة على السلعة قبل الشراء، مثل بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج
- حالات تمنع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية