
نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تبدأ من خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا لم يقم بنقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، كما يجب عليه إبلاغ الشرطة عن أي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون دون عذر مقبول.
وفي حالة عدم نقل المصاب مما يؤدي إلى وفاته أو تخلف لديه نسبة عجز تجاوز (50%)، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وتنص المادة 50 على التزام صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، حيث تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان خارج المدينة التي يقيم بها، كما يتوجب عليها دفع مصاريف الانتقال بوسائل النقل الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية.
- انتخاب "طلبة" أمينًا للجبهة الوطنية في الإسماعيلية و"عارف" أمينًا مساعدًا لأمانة الزراعة
- القانون يفرض الإبلاغ عن ولادة الحيوانات الخطرة خلال أسبوع من الميلاد
- القانون يوضح حالات الإعفاء من رسوم التراخيص السنوية لمراكب الصيد مع التفاصيل
- تأكد من وجود بيانات مهمة على السلعة قبل الشراء، مثل بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج
- حالات تمنع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية