
نصت المادة 174 من القانون على أنه يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو مبرم لإنجاز عمل معين، في حال صدور حكم نهائي ضد العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
أما المادة 173 فتشير إلى أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية وما تبقى له من متجمد إجازاته السنوية المستحقة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعليه أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار فإنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد بسبب مرضه.
وفيما يتعلق بالمادة 171، فقد نصت على أنه لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً