
استعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشرة أعضاء بالمجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ بسيطة جدًّا وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025 مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين وأن إجمالي القوائم (284) مقعدًا بواقع قائمتَين لكل قائمة (102) مقعد وقائمتَين لكل قائمة (40) مقعدًا وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدًا.
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزَي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدَين وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين لتصبح جميعًا دائرة واحدة وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 ألف جنيه للقائمة التي عدد أعضائها 40 وجعل التأمين قدره (306 آلاف جنيه) للقائمة التي عدد أعضائها 101 في حين كان القانون القائم يجعل التأمين للقائمة التي عدد أعضائها 42 نحو 42 ألف جنيه أما القائمة التي كان عدد أعضائها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 ألف جنيه.
وأوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوًا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو 51 امرأة بينما كان القانون القائم ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42 عضوًا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو 50 امرأة.
وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي فيما يتعلق بمجلس الشيوخ إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هو (100) والمعينون كما هم (100) مقعد والقوائم كذلك (100) مقعد بواقع قائمتَين بعدد (37) مقعدًا لكل منهما وقائمتَين بعدد (13) مقعدًا لكل منهما.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد أربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة يُخصص لدائرتين منها عدد أربعين مقعدًا لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتَين الأخريتين عدد مائة واثنين من المقاعد لكل دائرة منهما ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة
مادة(5): ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًَا من الاحتياطيين مساويًَا له
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد أربعين مقعدًا الأعداد والصفات الآتية؛ على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين مترشحان اثنان من العمال والفلاحين مترشحان اثنان من الشباب مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم عشرون امرأة على الأقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد مائة واثنين من المقاعدة الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون ضمن أصحاب هذه الصفات أو غيرهم واحد وخمسون امرأة على الأقل وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأيٍّ مما الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة ويمكن أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز تشكيل القائمة بمترشحين مستقلين غير منتسبين لأحزاب أو جمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًَّا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونصت المادة(10) على أنه يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي بواسطة طالبي الترشح كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة المحددة والتي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى ألا تقل عن خمسة أيام منذ تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بالمستندات الآتية: – بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشيح – بيان ما إذا كان مستقلًَّا أو منتسباً لحزب واسم هذا الحزب – إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر – الشهادة الدراسية الحاصل عليها – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقاً للقانون – إيصال إيداع مبلغ ثلاثون ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة لهذه المادة على مرشحي القوائم حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم وفق النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوباً بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مرشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصصة لها أربعون مقعداً ومبلغ ثلاثمئة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصصة لها مائة واثنين.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراق رسمية تطبق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم(174) لسنة2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً from the day following its publication. يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون ضمن قوانينه.
- لجنة الزراعة في البرلمان تنتقد مدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية
- هل هناك توجيهات حكومية بشأن تعديل عقود الإيجار القديم؟ رد ممثل الحكومة
- المستشار محمود فوزي يؤكد عدم توافق الحوار الوطني على النظام الانتخابي
- برلمانية حزب التجمع توافق على قوانين الانتخابات وتدعو لتطبيق القائمة النسبية في المستقبل
- رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة وجود قاضٍ على كل صندوق في انتخابات البرلمان