
نصت المادة 139 من القانون على أن الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة تشمل عدة أنواع من العقوبات
أولاً: الإنذار الكتابي
ثانيًا: الخصم من الأجر الأساسي
ثالثًا: تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
رابعًا: الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يتجاوز نصفها
خامسًا: تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة
سادسًا: خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر
سابعًا: الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر
وأخيرًا: الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون
كما نصت المادة 140 على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، بالإضافة إلى أنه لا يحق له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقًا لحكم المادة 139 وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً