
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربع سنوات، حيث تنتخب الجمعية العامة واحداً وعشرين عضوًا من بين أعضائها، بينما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء المتبقيين الذين يتمتعون بخبرة في مجال العمل الأهلي.
وفقًا للمادة (12) من قانون التحالف، يُعتبر مجلس الأمناء هو السلطة المسؤولة عن شؤونه وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، ويشمل ذلك ما يلي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، بالإضافة إلى لوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة التي تنظم شؤون التحالف
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي
4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع
5. إنشاء فروع ومكاتب للتحالف في المحافظات الأخرى
6. ضم أعضاء جدد للتحالف بالطريقة المبينة بلائحة النظام الأساسي بعد موافقة رئيس الجمهورية
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته
- القانون يحدد كيفية إدارة أموال وموارد التحالف الوطني للعمل الأهلي
- القانون يحدد 6 اختصاصات لمجلس إدارة هيئة النقل النهري
- اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية حسب القانون
- دعم شامل لـ1.5 مليون أسرة تحت مظلة الحماية المجتمعية "إيد واحدة"
- اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية ودوره في حماية حقوق المرضى
شارك