
نصت المادة 125 من القانون على أن صاحب العمل هو الذي يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطع هذه الإجازة إلا لأسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.
كما أنه لا يحق للعامل التخلي عن إجازته، بل يجب عليه الالتزام بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات كحد أقصى، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية فإنه يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- الرئيس السيسي يرسل تهانيه لنظيره الكرواتي بمناسبة يوم الدولة
- الموازنة الجديدة للتعليم تصل إلى 224 مليار جنيه مع تخصيص 2.1 مليار للأجور و6 مليارات للتغذية المدرسية
- مخالفات البناء وأزمة نموذج 8 تساؤلات النواب للحكومة
- التنمية المحلية لوكيل خطة النواب تؤكد قرب تعديل قانون التصالح لحل أزمة النموذج 8
- وزير العمل يأمر بسرعة متابعة ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل في المنوفية
شارك