حالات تتيح للموظف التظلم من قرار وقفه عن العمل

حالات تتيح للموظف التظلم من قرار وقفه عن العمل

نصت المادة 145 من قانون العمل الجديد على أنه يحق لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك في حالات محددة تتضمن: إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، حيث قد تقتضي مصلحة التحقيق ذلك، وأيضًا إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل، كما تشمل الحالة الثالثة طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة

وللعامل الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقًا للبندين الأول والثاني من المادة 145 من هذا القانون، وذلك عبر تقديم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه، وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف فإنه يقضي بعودة العامل إلى عمله مرة أخرى.

الحكومة تكشف حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة.

رئيس البعثة الطبية للحج: نخدم 80 ألف حاج

كيلو اللحوم السوداني بـ285 جنيهًا والبقري بـ350.

قد يهمك أيضاً :-