
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا يتناول حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة النقض يتعلق بمخالفة الثابت بالأوراق “السلبية والإيجابية” التي قد تبطل الحكم، حيث استعرض التقرير مجموعة من المبادئ القضائية الهامة التي تم التأكيد عليها في الطعن المقيد برقم 12174 لسنة 93 قضائية.
أولاً: الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث
ثانيًا: إلا أن المشرع سعى للحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث، فقرر منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه في الإرث وذلك وفقًا للمادتين 13 و14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
ثالثًا: كما أنه يتضح أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها يقضي على خلاف الثابت ماديًا ببعض هذه البيانات
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
- 7 أيام متبقية على إنهاء استقبال طلبات المحامين الورقية وموعد التقديم الإلكتروني
- محكمة ترفض دعوى إثبات الزواج العرفي رغم اعتراف الزوج
- كيفية استعادة المستأجر لقيمة التشطيبات من المؤجر بعد انتهاء العقد
- الذكاء الاصطناعي وشات "جي بي تي" في مجال المحاماة: الفرص والتحديات المتاحة
- مبدأ قضائي للنقض يوضح أن عدم تحديد "عين النزاع" كعنوان ورقم يؤدي إلى إبطال الحكم وفقاً لبرلماني