متطلبات فتح حضانة وفقاً للقانون

نصت المادة الصادرة برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1- مصري الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و287 و286 و285 و284 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
ونصت المادة 35 من ذات القانون أنه على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلباً بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، مع إخبار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
كما يُشدد على أهمية الالتزام بالمعايير والضوابط التي وضعتها الجهات المختصة لضمان جودة الخدمات المقدمة في دور الحضانة، حيث يُعتبر ذلك جزءاً أساسياً من مسؤولية القائمين على هذه المؤسسات. ويجب أن تكون هناك متابعة دورية من قبل جهات الإشراف لضمان تقديم بيئة آمنة ومناسبة للأطفال.