
تنص المادة (129) من القانون على أن للعامل الحق في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص، كما تسري أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الأعياد الدينية لغير المسلمين.
يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو يمكن منح العامل يومًا آخر كتعويض بناءً على طلب كتابي يُودع في الملف الخاص به.
- غداً دار الإفتاء تبدأ استطلاعات هلال شهر المحرم لتحديد رأس السنة الهجرية 1447
- دار الإفتاء تعلن عن موعد استهلال هلال شهر المحرم لعام 1447 هجريًا يوم الأربعاء المقبل
- موعد استهلال هلال محرم لعام 2025 وفقًا لدار الإفتاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
- السكة الحديد تطلق نظامًا متكاملًا لمكافحة بيع التذاكر في السوق السوداء
- السبكي يعلن تقديم 189 ألف خدمة خلال عيد الأضحى في محافظات التأمين الصحي الشامل
شارك