
وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً.
وقد نصت المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- حزب الإصلاح والنهضة يستعد لانتخابات البرلمان ببرنامج يحقق طموحات المواطنين
- تحرك برلماني حول استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة
- عربية النواب تعتبر إنشاء 22 مستوطنة إسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي
- حافز 700 جنيه للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو
- استكشف حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل