
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة.
وأكدت المادة “74” على مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز.
- شروط وضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب وفقاً للقانون
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون
- مطالب برلمانية لتعزيز صناعات الحديد والصلب ومواجهة التحديات التي تواجهها
- طلب إحاطة حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
شارك