
حظر القانون إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، حيث وضع عدة شروط لذلك، ونصت المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
تنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1- الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها
.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1- الغرض التسويقي المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
- زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025
- أمانة الشباب في الجبهة تعقد اجتماعها الأول برئاسة عمران بعد التشكيل
- رئيس الحزب الناصري يؤكد سعي جماعة الإخوان للتغلغل في مؤسسات الدولة تحت غطاء الدين
- أمانة الصحة في الجبهة الوطنية تعقد اجتماعها الأول بحضور الأمين العام للحزب
- نائب يؤكد أن استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة يعد جريمة حرب كاملة الأركان