
وضع عدد من الضوابط لتنظيم تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن، حيث نصت المادة 22 من القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
كما يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، بالإضافة إلى إمكانية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه، فضلاً عن طريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب أن يكون موقعاً عليه من جميع المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
- توصيات جديدة من الصحة العالمية لحماية الرضع من الفيروس المخلوى التنفسى
- غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب إنفاق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في أنشطة غير مخصصة
- إذا كنت مهتمًا بالعمل العام، إليك الفرق بين الاتحادات والمنظمات الإقليمية
- طارق رضوان يؤكد أن قانون حقوق المسنين يعكس التزام الدولة بالنهج الحقوقي
- حقوق المسن التي يضمنها القانون تشمل التعبير عن الآراء واحترام الحريات