
تنص المادة 130 من قانون العمل على أن للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
فيما نصت المادة 129 من قانون العمل على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وللعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب يلتقي وفداً برلمانياً من الهند
- طلب إحاطة للنواب بشأن غياب ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية
- الإصلاح والنهضة تطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطنين
- السيسي يؤكد على أهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
- القانون يحدد المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الميلاد والوفاة مع تفاصيل جديدة